العلامة الحلي

33

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا يجوز بأرطال من الخبز عندنا ؛ لأنّه لا يجوز السّلم في الخبز ؛ لعدم انضباطه . وللشافعيّة قولان في جواز السّلم فيه ، وهما جاريان هنا « 1 » . ولو آجر الدار بعمارتها ، والدابّة بعلفها ، والأرض بخراجها ومؤونتها ، لم يجز ؛ لعدم الضبط في ذلك كلّه . أمّا لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الدراهم ، أو آجره بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة ، فالأقوى : الجواز . ومنع منه الشافعيّة ؛ لأنّ [ الأجرة الدراهم ] « 2 » والصرف إلى العمارة ، والعمل في الصرف مجهول وإن كانت الدراهم معلومة [ ثمّ ] « 3 » إذا صرفها إلى العمارة رجع بها « 4 » . ولو أطلق العقد ثمّ أذن له في الصرف إلى العمارة ، أو تبرّع به المستأجر ، جاز . فإن اختلفا في قدر ما أنفقه ، فالقول قول المالك أو المستأجر ؟ إشكال ، وللشافعيّة قولان « 5 » . [ مسألة 528 : لو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته ، فإن قدّرا ذلك وعلماه ] مسألة 528 : لو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته ، فإن قدّرا ذلك وعلماه

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، و 6 : 84 ، روضة الطالبين 3 : 257 - 258 ، و 4 : 249 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « العمارة » . والمثبت كما في المصدر . ( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 84 - 85 ، روضة الطالبين 4 : 250 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 85 ، روضة الطالبين 4 : 250 .